27 - كتاب الطلاق › باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: «لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر» قال أبو عبد الرحمن: «هذا أولى بالصواب»