27 - كتاب الطلاق › باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثني عبيد الله، قال: حدثني القاسم، عن عائشة: أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ فقال: «لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول»