27 - كتاب الطلاق › الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير، والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»