27 - كتاب الطلاق › الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها
أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل للأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته»