27 - كتاب الطلاق › الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن يونس بن جبير، قال: سألت ابن عمر، عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، «فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل عدتها» فقلت له: فيعتد بتلك التطليقة، فقال: «مه، أرأيت إن عجز واستحمق»