27 - كتاب الطلاق › باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
أخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، وعبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال له: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليراجعها» فردها علي، قال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» قال ابن عمر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] في قبل عدتهن "