البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، عن شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا، عن عبد الله بن مغفل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال:

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ١/٢٣٥، ح ٢٨٠) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

2 - كتاب المياه › باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، عن شعبة، عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا، عن عبد الله بن مغفل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ١ · ص ١٧٨ · حديث ٣٣٦

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ١/١٧٨، ح ٣٣٦)