26 - كتاب النكاح › إباحة التزوج بغير صداق
أخبرنا إسحق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال: «لها الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث» فقال معقل بن سنان: «فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ١٢٣ · حديث ٣٣٥٦