البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

26 - كتاب النكاح › إباحة التزوج بغير صداق

أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أنه أتي في امرأة تزوجها رجل، فمات عنها ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم، ثم قال: «أرى لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة»، فشهد معقل بن سنان الأشجعي، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ١٢٣ · حديث ٣٣٥٥

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/١٢٣، ح ٣٣٥٥)