البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، وسليمان بن داود، عن ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة، عن قول الله عز وجل: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] قالت:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، عن قول الله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا} [النساء: 3] إلى {ورباع} [النساء: 3]، فقالت:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٣٩، ح ٢٤٩٤) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

26 - كتاب النكاح › القسط في الأصدقة

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، وسليمان بن داود، عن ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة، عن قول الله عز وجل: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] قالت: «يا ابن أختي، هي اليتيمة، تكون في حجر وليها، فتشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن»، قال عروة: قالت عائشة: " ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن، فأنزل الله عز وجل: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} [النساء: 127]- إلى قوله - {وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127] "، قالت عائشة: " والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] "، قالت عائشة: " وقول الله في الآية الأخرى {وترغبون أن تنكحوهن} [النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ١١٩ · حديث ٣٣٤٦

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/١١٩، ح ٣٣٤٦)