26 - كتاب النكاح › حق الرضاع وحرمته
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: وحدثني أبي، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: «غرة عبد أو أمة»
متون الحديث
أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)
ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: وحدثني أبي، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال:
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»
حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا الليث، قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى: أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم، يا رسول الله، من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/١٣٥، ح ٥٧٥٨) ↗26 - كتاب النكاح › حق الرضاع وحرمته
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: وحدثني أبي، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: «غرة عبد أو أمة»
الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/١٠٩، ح ٣٣٢٩)