26 - كتاب النكاح › النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني، فأبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته»