26 - كتاب النكاح › البكر يزوجها أبوها وهي كارهة
أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٨٧ · حديث ٣٢٧٠