26 - كتاب النكاح › إذن البكر
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد وهو ابن الحارث، قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٨٦ · حديث ٣٢٦٧