البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

26 - كتاب النكاح › باب: إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم

أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ لمحمد، عن ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «ليس لك نفقة»، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني»، قالت: فلما حللت، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة بن زيد»، فكرهته، ثم قال: «انكحي أسامة بن زيد» فنكحته، فجعل الله عز وجل فيه خيرا، واغتبطت به

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٧٧ · حديث ٣٢٤٥

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/٧٧، ح ٣٢٤٥)