البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

25 - كتاب الجهاد › باب: وجوب الجهاد

أخبرنا كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني نفسه وماله، إلا بحقه، وحسابه على الله " قال أبو بكر، رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر، للقتال وعرفت أنه الحق»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٨ · حديث ٣٠٩١

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/٨، ح ٣٠٩١)