البيانابحثاسألالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

1 - كتاب الطهارة › باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها

أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ١ · ص ١٥٣ · حديث ٢٨٩

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ١/١٥٣، ح ٢٨٩)