1 - كتاب الطهارة › باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها
أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ١ · ص ١٥٣ · حديث ٢٨٩