البيانابحثاسألالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

1 - كتاب الطهارة › باب تأويل قول الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض}

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابث، عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل: " {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة: 222]، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ١ · ص ١٥٣ · حديث ٢٨٨

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ١/١٥٣، ح ٢٨٨)