24 - كتاب مناسك الحج › النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: بينا رجل واقف بعرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع من راحلته فأقعصه - أو قال فأقعصته - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا»