24 - كتاب مناسك الحج › إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال
أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال: أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب، قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة، يحدث عن أبيه، أنهم كانوا في مسير لهم، بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم، قال: فرأيت حمار وحش فركبت فرسي، وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فاختلست سوطا من بعضهم، فشددت على الحمار فأصبته، فأكلوا منه فأشفقوا، قال: فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «هل أشرتم أو أعنتم؟» قالوا: لا، قال: «فكلوا»