البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

24 - كتاب مناسك الحج › إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر، قال: أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة، مضت من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أحلوا، واجعلوها عمرة» فبلغه عنا أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل فنروح إلى منى، ومذاكيرنا تقطر من المني، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا، فقال: «فقد بلغني الذي قلتم، وإني لأبركم وأتقاكم، ولولا الهدي لحللت، ولو استقبلت من أمري، ما استدبرت ما أهديت» قال: وقدم علي من اليمن فقال: «بما أهللت؟» قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فأهد، وامكث حراما كما أنت قال» وقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: «هي للأبد»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ١٨٢ · حديث ٢٨٠٥

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٨٢، ح ٢٨٠٥)