البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

24 - كتاب مناسك الحج › النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين

أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا قام فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن يكون رجل له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ١٣٦ · حديث ٢٦٨١

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٣٦، ح ٢٦٨١)