24 - كتاب مناسك الحج › الرخصة في لبس الخفين في الإحرام، لمن لا يجد نعلين
أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: أنبأنا أيوب، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا لم يجد إزارا، فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ١٣٥ · حديث ٢٦٧٩