البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

24 - كتاب مناسك الحج › النهي عن لبس العمامة في الإحرام

أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبس القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن لا يكون نعال، فإن لم يكن نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوبا مصبوغا بورس، أو زعفران، أو مسه ورس، أو زعفران»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ١٣٥ · حديث ٢٦٧٧

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٣٥، ح ٢٦٧٧)