البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ١/٣٨، ح ١٣٤) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

24 - كتاب مناسك الحج › النهي عن لبس العمامة في الإحرام

أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبس القميص ولا العمامة، ولا السراويل ولا البرنس، ولا الخفين إلا أن لا تجد نعلين فإن لم تجد النعلين فما دون الكعبين»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ١٣٥ · حديث ٢٦٧٦

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٣٥، ح ٢٦٧٦)