24 - كتاب مناسك الحج › النهي عن لبس العمامة في الإحرام
أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبس القميص ولا العمامة، ولا السراويل ولا البرنس، ولا الخفين إلا أن لا تجد نعلين فإن لم تجد النعلين فما دون الكعبين»