البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، وعمرو بن علي، قالا: حدثنا يزيد وهو ابن هارون، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٥، ح ١٨٣٨) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

24 - كتاب مناسك الحج › النهي عن لبس البرانس في الإحرام

أخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، وعمرو بن علي، قالا: حدثنا يزيد وهو ابن هارون، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ١٣٤ · حديث ٢٦٧٥

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٣٤، ح ٢٦٧٥)