البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٦، ح ١٨٤٢) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

24 - كتاب مناسك الحج › النهي عن لبس البرانس في الإحرام

أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران، ولا الورس»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ١٣٤ · حديث ٢٦٧٤

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٣٤، ح ٢٦٧٤)