24 - كتاب مناسك الحج › النهي عن لبس السراويل في الإحرام
أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رجلا قال: يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لا تلبسوا القميص» وقال عمرو مرة أخرى: «القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا الخفين، إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان، فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ١٣٢ · حديث ٢٦٧٠