البيانابحثاسألالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

24 - كتاب مناسك الحج › النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام

أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: «لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران، ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ١٣٠ · حديث ٢٦٦٧

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٣٠، ح ٢٦٦٧)