24 - كتاب مناسك الحج › النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام
أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بورس»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ١٣٠ · حديث ٢٦٦٦