البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

23 - كتاب الزكاة › باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة

أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو، عن ابن وهب، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال: لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، والفضل بن العباس بن عبد المطلب، ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولا له: استعملنا يا رسول الله على الصدقات، فأتى علي بن أبي طالب، ونحن على تلك الحال، فقال لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة، قال عبد المطلب: فانطلقت أنا والفضل، حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: «إن هذه الصدقة، إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل، لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ١٠٦ · حديث ٢٦٠٩

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٠٦، ح ٢٦٠٩)