البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

23 - كتاب الزكاة › باب أي الصدقة أفضل

أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ألك مال غيره» قال: لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يشتريه مني»، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: " ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك، فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا يقول: بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ٧٠ · حديث ٢٥٤٦

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/٧٠، ح ٢٥٤٦)