23 - كتاب الزكاة › عطية المرأة بغير إذن زوجها
أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: «لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها» مختصر
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ٦٦ · حديث ٢٥٤٠