البيانابحثاسألالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

23 - كتاب الزكاة › باب إذا أعطاها غنيا وهو لا يشعر

أخبرنا عمران بن بكار، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب، قال: حدثني أبو الزناد، مما حدثه عبد الرحمن الأعرج، مما ذكر أنه سمع أبا هريرة، يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " قال رجل: لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على زانية، وعلى سارق، وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، أما الزانية فلعلها أن تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ٥٦ · حديث ٢٥٢٣

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/٥٦، ح ٢٥٢٣)