البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حميد، عن الحسن، أن ابن عباس، خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

23 - كتاب الزكاة › الحنطة

أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا حميد، عن الحسن، أن ابن عباس، خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى نصف صاع بر، أو صاعا من تمر أو شعير» قال الحسن: فقال علي: «أما إذا أوسع الله فأوسعوا أعطوا صاعا من بر أو غيره»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ٥٣ · حديث ٢٥١٥

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/٥٣، ح ٢٥١٥)