23 - كتاب الزكاة › باب: زكاة الحنطة
أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ٤٠ · حديث ٢٤٨٤