البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

23 - كتاب الزكاة › باب: زكاة الحنطة

أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٥ · ص ٤٠ · حديث ٢٤٨٤

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/٤٠، ح ٢٤٨٤)