1 - كتاب الطهارة › باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي؛ فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة». قيل له: فالغسل؟ قال: «ذلك لا يشك فيه أحد» قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث «وتوضئي» غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام، ولم يذكر فيه «وتوضئي»