1 - كتاب الطهارة › باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبدة قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق كان الشبه»
متون الحديث
أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)
ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبدة قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
سنده كاملًا في «صحيح مسلم»
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا، سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ١/٢٥٢، ح ٣١١) ↗1 - كتاب الطهارة › باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبدة قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق كان الشبه»
الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ١/١١٦، ح ٢٠٠)