البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن وعليه دين سأل:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

21 - كتاب الجنائز › الصلاة على من عليه دين

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن وعليه دين سأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن قالوا: نعم صلى عليه، وإن قالوا: لا، قال: «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٤ · ص ٦٦ · حديث ١٩٦٣

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٤/٦٦، ح ١٩٦٣)