20 - كتاب قيام الليل وتطوع النهار › باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل
أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أن عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من نام عن حزبه أو قال: جزئه من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل "
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٣ · ص ٢٦٠ · حديث ١٧٩١