البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

20 - كتاب قيام الليل وتطوع النهار › المحافظة على الركعتين قبل الفجر

أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمد، أنه سمع أباه يحدث، أنه سمع عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الصبح»، قال أبو عبد الرحمن: «هذا الصواب عندنا، وحديث عثمان بن عمر خطأ والله تعالى أعلم»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٣ · ص ٢٥٢ · حديث ١٧٥٨

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٣/٢٥٢، ح ١٧٥٨)