1 - كتاب الطهارة › باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن عائش بن أنس، أن عليا قال: كنت رجلا مذاء فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي فقال: «يكفي من ذلك الوضوء»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ١ · ص ٩٨ · حديث ١٥٤