13 - كتاب السهو › باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن بشار بندار، واللفظ له، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركا، ثم سلم»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٣ · ص ٣٥ · حديث ١٢٦٢