12 - كتاب التطبيق › باب النهي عن نقرة الغراب
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، قال: حدثنا خالد، عن ابن أبي هلال، عن جعفر بن عبد الله، أن تميم بن محمود أخبره، أن عبد الرحمن بن شبل أخبره، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير "
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٢ · ص ٢١٥ · حديث ١١١٢