كتاب الصلاة › باب من ذكر التورك في الرابعة
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر، حدثني محمد بن عمرو، عن أبي حميد الساعدي، قال: سمعته في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد: قال: أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فاعرض، فذكر الحديث، قال: " ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليها، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك "، فذكر الحديث قال: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، أخر رجله اليسرى، وقعد متوركا على شقه الأيسر»، زاد أحمد: قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي، ولم يذكرا في حديثهما الجلوس في الثنتين كيف جلس.