كتاب الصلاة › باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء
حدثنا القعنبي، عن مالك، قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها
سنن أبي داود · الجزء ١ · ص ٢٠٦ · حديث ٧٦٩
متون الحديث
أبو داود السجستاني (ت ٢٧٥هـ)
ت. محمد محيي الدين عبد الحميد · المكتبة العصرية · نص مشروع OpenITI
كتاب الصلاة › باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء
حدثنا القعنبي، عن مالك، قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها
الإحالة: (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ١/٢٠٦، ح ٧٦٩)