كتاب الصلاة › باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال عمر رضي الله عنه: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود»
سنن أبي داود · الجزء ١ · ص ١٧٢ · حديث ٦٣٥