كتاب الصلاة › باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثني داود بن سوار المزني، بإسناده ومعناه وزاد: «وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» قال أبو داود: وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث، فقال: حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي
سنن أبي داود · الجزء ١ · ص ١٣٤ · حديث ٤٩٦