كتاب الصلاة › باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»
سنن أبي داود · الجزء ١ · ص ١٣٤ · حديث ٤٩٤