كتاب الديات › باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني بعض الوفد الذين، قدموا على أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما طبيب تطبب على قوم، لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن» قال عبد العزيز: «أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط، والكي»
سنن أبي داود · الجزء ٤ · ص ١٩٥ · حديث ٤٥٨٧